السيد محمد الصدر
49
منهج الصالحين
فريضة الزكاة هي إحدى الأركان التي بني عليها الإسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين . ومنكرها مع العلم بها كافر . بل في جملة من الأخبار أن مانع الزكاة كافر . والكلام فيها يستدعي مقاصد : المقصد الأول » شرائط وجوب الزكاة وهي أمور : الأول : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ولا على وليه إذا كان كذلك في زمان التعلق أوفي أثناء الحول . إذا كان المال مما يعتبر فيه الحول بل لا بد من استئناف الحول بعد البلوغ . الثاني : العقل ، فلا تجب على غير العاقل ولا على وليه . إذا كان كذلك في زمان التعلق أوفي أثناء الحول ، إذا كان المال مما يعتبر فيه الحول . بل لا بد من استئناف الحول بعد ارتفاع المانع . الثالث : الحرية ، فلا تجب على العبد وإن قلنا أنه يملك . كما لا تجب على مالكه . إذا كان عبداً في زمان التعلق أوفي أثناء الحول إذا كان المال مما يعتبر فيه الحول ، بل لا بد من استئناف الحول بعد عتقه . ( مسألة 146 ) لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والإدواري . كما لا فرق في الرقية المانعة بين القن والمكاتب والمدبر والمشقص وأم الولد . ( مسألة 147 ) إذا كان مبعضاً وجبت الزكاة على ما يملكه بجزئه الحر ، إذا